تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يقدم الثاني إلا بعد ركعة؛ أتم الأول وتعاد الخطبة، ولا يصلي الثاني الركعة الثانية ولا يخطب لبطلان الخطبة الأولى.

وعن ابن القاسم: إن صلى المعزول بعد معرفته بالعزل أعادوا، وإن ذهب الوقت؛ إلا أن يأذن له القادم (١).

وقال: إذا ضعف الإمام عن الخطبة؛ فلا يصلي ويخطب غيره، بل يصلي الذي يخطب، ويصلي الأمر خلفه، وكذلك الأعياد.

وعن مالك: إن خطب رجل وقدم غيره للصلاة في الجمعة جاز، كما لو أحدث أو رعف (٢).

***

* ص: (ولا تصلى الجمعة إلا في المسجد ورحابه والطرق المتصل به، ولا تصلى في الحوانيت والدور وإن كانت الصفوف متصلة بها).

* ت: لأن الجامع شرط، فإذا ضاق صليت في المتصل به؛ لأنَّها في معناه، ولأنَّها ليست بمحجورة، ولأنه لا مندوحة عن الصلاة؛ إلا بترك الجمعة (٣)

أما لغير ضرورة:

قال ابن القاسم: إن صلى فيها وهو يجد موضعًا في المسجد أجزأه (٤)

(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/¬٢٠).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).

(٣) يشبه كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).

(٤) ذكره المازري عنه في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٩٩