تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة، ولا يصلي إلى فرس ولا بغل ولا حمار).

* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، ويصلي إليها (١).

وفي «الموطأ»: كان [عليه السلام] (٢) يستتر براحلته إذا صلَّى (٣).

ولأن البعير يثبت، والبقرة والشاة بولهما طاهر؛ كالبعير والإبل، أو لأنها أقل حركة، وأبطأ مشيًا، والخيل والبغال والحمير نجسة الأبوال والأرواث، ولا يؤمن ذلك منها، [ولقلة] (٤) ثبوتها.

قال سند: التعليل بالنجاسة أولى؛ لأنها لو قيدت ما صلَّى إليها.

***

* ص: (ولا يستتر الرجل بالمرأة؛ إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه، ولا ينصرف عنه).

* ت: المرأة تثير من فكره ما يشغل عن الصلاة، وقد يحدث ما تنزه الصلاة عنه، وهو أشد ما اندفع بالسترة [..] (٥) افتتن بنظرها، ولذلك جعلت صفوف النساء بعد صفوف الرجال؛ إلا أن يكون ممن لا يأمن عليه ذلك.

قال ابن بشير: ألحقوا بالمرأة المأبون في دبره (٦).

(١) أخرجه بنحوه أبو داود في «سننه» رقم (٦٩٢).

(٢) كذا في الأصل، وروي في «الموطأ» عن ابن عمر، وبمثله في «التذكرة» (١/ ٤٥٩).

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٨٠).

(٤) في الأصل: (وقلة)، والمثبت أولى.

(٥) يصعب قراءتها في الأصل، وعبارة «التذكرة» (١/ ٤٦٠): (فكان ما يستفيده بالسترة لا يفي بما يتوقعه من الفتنة، ولأنه لا يؤمن أن يفتتن بالنظر إليها).

(٦) «التنبيه» (٢/ ٣٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٥٩