* ت: يستويان في السترة كالوضوء وغيره، غير أنها أحوج إلى السترة منه، وضم الفخذين من هيئة التجمع الفرجها، وأستر في الصلاة، وأحوط.
قال سند: وقيل: إنما يؤمرون بذلك إذا صلين مع الرجال في بيت واحد كالعهد الأول، وإلا أكملن الهيئات.
وعن مالك: الرجل والمرأة سواء في ذلك (١).
***
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، و«التبصرة» (١/ ٣٦٩).
شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١