تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في «أبي داود»: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم (١).

وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبك يديه، فإنَّما هو في صلاة (٢).

وكره في الصلاة لما فيه من قلة الخشوع، والاشتغال عن الصلاة.

وفي «مسلم»: نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا (٣).

قال «أبو داود»: معناه أن يضع يده على خاصرته (٤).

ولمنافاته للوقار، وداع للكبر، ومن فعل الأعاجم إذا وقفوا بين يدي ملوكهم.

وأما رفع أحد الرجلين وجعلها على الأخرى؛ فلما فيه من عدم التمكن، والاعتماد في الصلاة، وتنافي الطمأنينة، ويقرب من الوقوع.

***

* ص: (ولا يستند إلى جدار، ولا يتكئ على عصا، في مكتوبة ولا غيرها، إلا من ضرورة، ولا بأس بذلك في التنفل).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (٥).

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٩٣)، وانظر: «إرواء الغليل» رقم (٣٨٠).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥٦٢).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٥٤٥).

(٤) ذكره في «سننه» عقيب الحديث رقم (٩٤٧).

(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١١٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٤٩