قال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يقرأ غيرها (١).
قال مالك: لا يفتح عليه؛ وإن تعايا، [أو] (٢) خرج من سورة إلى سورة، حتى يقف [ينتظر التلقين] (٣) (٤).
فرع:
هل يستخلف؟
قال سحنون: إن ضعف عن القراءة استخلف (٥).
وقاله (ح)، خلافًا لمحمد، ولأبي يوسف فقالا: لا تفسد على الجميع.
لنا: أنه إذا استخلف مع الحدث المفسد فهاهنا أولى.
قال سحنون: إذا فتح عليه فلم [يهتد] (٦)، فتقدم إلى جنبه، فقرأ بهم بقية السورة والإمام [منصت] (٧) حتى يركع الفاتح هذه الثانية، ثمَّ سلم بهم الإمام؛ فسدت صلاة الجميع (٨).
***
* ص: (ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في الصلاة، ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى).
(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٧٩).
(٢) في الأصل: (و)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ١٨٠).
(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت عبارة (النوادر).
(٤) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٨٠).
(٥) «النوادر» (١/ ١٨٠).
(٦) في الأصل: (يبتدئ)، والمثبت لفظ «النوادر».
(٧) في الأصل: (منتصب)، والمثبت من «النوادر».
(٨) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٨٠).