367 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله , فقيل له: قل: إن شاء الله , فلم يقل , فطاف بهن , فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة: نصف إنسان. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قال إن شاء الله لم يحنث , وكان دركا لحاجته)) . قوله: (فقيل له: قل: إن شاء الله) يعني قال له الملك.
لأطوفن: المراد بذلك المجامعة.
دركا لحاجته: أدركها ووصل إليها.
368 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ
مسلم , هو فيها فاجر , لقي الله وهو عليه غضبان)) . ونزلت: ((إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا)) إلى آخر الآية ".
يمين صبر: هي اليمين الغموس، وهي اليمين التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة من جهة الحكم.
فاجر: كاذب.
369 - عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه، قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم , هو فيها فاجر , لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) .
370 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة , وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام , كاذبا متعمدا , فهو كما قال , ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة , وليس على رجل نذر فيما لا يملك))
وفي رواية: ((ولعن المؤمن كقتله)) . وفي رواية: ((من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها , لم يزده الله عز وجل إلا قلة)) .