تخطَّ إلى المحتوى

259 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان , فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع)) . وما في معناه من حديث

260 - حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) .

الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أورده.

البيعان: البائع والمشتري.

محقت: ذهبت وزالت.

باب مانهي عنه من البيوع

عمدة الأحكام · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.