تخطَّ إلى المحتوى

220 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا قال يا رسول الله , ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لايلبس القميص , ولا العمائم , ولا السراويلات , ولا البرانس , ولا الخفاف , إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين , ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس)) .

وللبخاري: ((ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين)) .

القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لايتجاوز الكعبين.

السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن.

البرانس: جمع «برنس» : كل ثوب رأسه منه ملتسق به.

الخفاف: جمع «خف» وهو مايلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق.

الورس: نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب.

لاتنتقب المرأة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.

القفازين: هما ماتلبسه المرأة في يديها.

221 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم)) .

222 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) . قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها «لبيك لبيك , وسعديك , والخير بيديك , والرغباء إليك والعمل» .

لبيك: منقاد لك وخاضع بين يديك، وملازم لعبادتك وطاعتك.

سعديك: مساعدة في طاعتك بعد مساعدة

الرغباء: الطلب والمسألة ممن بيده الخير.

223 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة)) .

وفي لفظ البخاري: ((لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)) .

ذي محرم: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد.

باب الفدية

224 - عن عبد الله بن معقل قال: ((جلست إلى كعب بن عجرة. فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة. وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين , لكل مسكين نصف صاع)) .

وفي رواية: ((فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقا بين ستة , أو يهدي شاة , أو يصوم ثلاثة أيام)) .

ماكنت أرى: ماكنت أظن.

الجهد: المشقة.

الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية.

باب حرمة مكة

عمدة الأحكام · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.