تخطَّ إلى المحتوى

275 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله , أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .

جملوه: أذابوه.

يستصبح: يستضيء.

باب السلم

السلم لغة: السلف.

وشرعا: هو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل.

عمدة الأحكام · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.