275 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله , أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) .
جملوه: أذابوه.
يستصبح: يستضيء.
باب السلم
السلم لغة: السلف.
وشرعا: هو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل.
عمدة الأحكام · الصفحة ١٨٣