تخطَّ إلى المحتوى

245 - عن عبد الله بن حنين: ((أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -. فوجدته يغتسل بين القرنين , وهو يستر بثوب. فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين , أرسلني إليك ابن عباس , يسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب , فطأطأه , حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب , فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يغتسل)) .

وفي رواية " فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا ".

القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. أه

الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.

طأطأه: أزاله عن رأسه.

أماريك: أجادلك.

باب فسخ الحج إلى العمرة

عمدة الأحكام · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.