337 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: لاتحل لي , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب , وهي ابنة أخي من الرضاعة)) .
338 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة)) .
339 - وعنها قالت: ((إن أفلح - أخا أبي القعيس - استأذن علي بعدما أنزل الحجاب؟ فقلت: والله لا آذن له , حتى أستأذن
النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أخا أبي القعيس: ليس هو أرضعني , ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس , فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله: إن الرجل ليس هو أرضعني , ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له , فإنه عمك , تربت يمينك)) .
قال عروة " فبذلك كانت عائشة تقول: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»
وفي لفظ ((استأذن علي أفلح , فلم آذن له. فقال: أتحتجبين
مني , وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي , قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدق أفلح , ائذني له , تربت يمينك)) أي افتقرت , والعرب تدعو على الرجل , ولا تريد وقوع الأمر به.
340 - وعنها رضي الله عنها قالت ((دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل , فقال: يا عائشة , من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة)) .
341 - عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - ((أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب , فجاءت أمة سوداء , فقالت: قد أرضعتكما , فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت , فذكرت ذلك له. قال: كيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما)) .
342 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ((خرج
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني من مكة - فتبعتهم ابنة حمزة , تنادي: يا عم , فتناولها علي فأخذ بيدها , وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك , فاحتملتها. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي: أنا أحق بها , وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي , وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها , وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني , وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا)) .
دونك: خذيها.
خلقي: الصفات الظاهرة.
خلقي: الصفات الباطنة.
مولانا: عتيقنا.
كتاب القصاص
243- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة)) . الثيب الزاني: المتزوج الزاني.
والنفس بالنفس: قتل من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا.
والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد.