تخطَّ إلى المحتوى

257 - عن أبي قتادة الأنصاري: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجا. فخرجوا معه. فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - وقال: خذوا ساحل البحر , حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم , إلا أبا قتادة , فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. فحمل أبو قتادة على الحمر. فعقر منها أتانا. فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قلنا: أنأكل لحم صيد , ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألناه عن ذلك؟ فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها)) .

وفي رواية: ((قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد , فأكل منها)) .

خرج حاجا: معتمرا عمرة الحديبية.

حمر وحش: الحمير الوحشية.

الأتان: أنثى الحمار.

258 - عن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه - ((أنه أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا , وهو بالأبواء أو بودان - فرده عليه.

فلما رأى ما في وجهي , قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) .

وفي لفظ لمسلم «رجل حمار» وفي لفظ «شق حمار» وفي لفظ «عجز حمار» .

كتاب البيوع

عمدة الأحكام · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.