تخطَّ إلى المحتوى

364 - عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عبد الرحمن بن سمرة , لا تسأل الإمارة , فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها , فكفر عن يمينك , وأت الذي هو خير)) .

365 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير , وتحللتها)) .

366 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) .

ولمسلم: ((فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) .

وفي رواية قال عمر «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها , ذاكرا ولا آثرا»

(يعني: حاكيا عن غيري أنه حلف بها) .

ذاكرا: عامدا.

عمدة الأحكام · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.