تخطَّ إلى المحتوى

303 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) .

وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت: فلأولى رجل ذكر)) .

الفرائض: النصيب المقدر للوارث.

لأولى رجل: لأقرب رجل في النسب.

304 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ((قلت يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل

من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) .

الرباع: محلات الإقامة، أي الدور.

305 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته)) .

306 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت , وأهدي لها لحم , فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار , فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم

من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى , يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: هو عليها صدقة , وهو منها لنا هدية , وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: إنما الولاء لمن أعتق)) .

البرمة: قدر من حجارة.

كتاب النكاح

عمدة الأحكام · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.