تخطَّ إلى المحتوى

359 - عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته)) - وفي لفظ: ((ثمنه - ثلاثة دراهم)) .

المجن: هو الترس الذي يتقى به ضرب السيف.

360 - عن عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) .

361 - عن عائشة رضي الله عنها ((أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت , فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة , فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب , فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وأيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) .

وفي لفظ ((كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)) .

باب حد الخمر

عمدة الأحكام · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.