تخطَّ إلى المحتوى

427 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعتق شركا له في عبد , فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق)) .

شركا له: جزءا ونصيبا.

قيمة عدل: من غير زيادة ولانقصان.

428 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعتق شقصا من مملوك , فعليه خلاصه كله في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل , ثم استسعي العبد , غير مشقوق عليه)) .

شقصا: الشقص: هو القليل من كل شيء.

استسعي: ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق.

غير مشقوق عليه: لايكلف مايشق عليه من الخدمة.

باب بيع المدبر

عمدة الأحكام · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.