427 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعتق شركا له في عبد , فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق)) .
شركا له: جزءا ونصيبا.
قيمة عدل: من غير زيادة ولانقصان.
428 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أعتق شقصا من مملوك , فعليه خلاصه كله في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل , ثم استسعي العبد , غير مشقوق عليه)) .
شقصا: الشقص: هو القليل من كل شيء.
استسعي: ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق.
غير مشقوق عليه: لايكلف مايشق عليه من الخدمة.
باب بيع المدبر
عمدة الأحكام · الصفحة ٢٨٢