تخطَّ إلى المحتوى

398 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر قال - على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما بعد , أيها الناس , إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب , والتمر , والعسل , والحنطة , والشعير. والخمر: ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد , والكلالة , وأبواب من الربا)) .

الكلالة: من لاأب له ولاولد.

399 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام)) . البتع: نبيذ العسل.

400 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((بلغ عمر: أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا , ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قاتل الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم , فجملوها فباعوها؟)) .

جملوها: أذابوا شحمها.

كتاب اللباس

عمدة الأحكام · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.