218 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة. ولأهل الشام: الجحفة. ولأهل نجد: قرن المنازل. ولأهل اليمن: يلملم.
هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن , ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك: فمن حيث أنشأ , حتى أهل مكة من مكة)) .
المواقيت: جمع «ميقات» والمقصود بها المواقيت المكانية التي يحرم منها الحجيج.
بيان المواقيت:
أ: ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار على تبعد عن مكة (430كم2) .
ب: الجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب، ويحرم الناس بجوارها من رابغ وتبعد عن مكة (201كم2) .
ت: يلملم ميقات أهل اليمن وأهل جاوة، وأهل الهند والصين، وتبعد عن مكة (80كم2) .
ث: قرن المنازل: ميقات أهل الطائف ونجد، ونجد اليمن، ونجد الحجاز، وتبعد عن مكة (80كم2) ويسمى الآن السيل الكبير.
ج: وهناك ميقات خامس يسمى (ذات عرق) ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (80كم2) .
219 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة , وأهل الشام من الجحفة , وأهل نجد من قرن)) . قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)) .