271 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها))
ولمسلم: ((بخرصها تمرا , يأكلونها رطبا)) .
العرية: هي بيع الرطب على رؤوس النخل، بقدر كيله من التمر.
بخرصها: الخرص: الظن والتخمين.
272 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) .
أوسق: جمع «وسق» ومقداره ستون صاعا نبويا. والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع.
273 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع)) .
ولمسلم ((ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) .
أبرت: لقحت.
المبتاع: المشتري.
274 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) وفي لفظ: ((حتى يقبضه)) .
وعن ابن عباس مثله.