تخطَّ إلى المحتوى

271 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها))

ولمسلم: ((بخرصها تمرا , يأكلونها رطبا)) .

العرية: هي بيع الرطب على رؤوس النخل، بقدر كيله من التمر.

بخرصها: الخرص: الظن والتخمين.

272 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) .

أوسق: جمع «وسق» ومقداره ستون صاعا نبويا. والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع.

273 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم

قال: ((من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع)) .

ولمسلم ((ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) .

أبرت: لقحت.

المبتاع: المشتري.

274 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) وفي لفظ: ((حتى يقبضه)) .

وعن ابن عباس مثله.

عمدة الأحكام · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.