الْإِثْبَات؛ لِأَن النكرَة فِي النَّفْي تعم.
ورد بِأَن النَّفْي لَا يرفع إِلَّا مَا يَقْتَضِيهِ الْإِثْبَات.
وَهَذَا القَوْل احْتِمَال لأبي الْحُسَيْن فِي " الْمُعْتَمد "، وَتَبعهُ عَلَيْهِ الرَّازِيّ، وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْحَنَفِيَّة.
الْمَذْهَب الرَّابِع: صِحَة اسْتِعْمَاله ﴿فِي غير مُفْرد﴾، فَإِن كَانَ جمعا كاعتدي بِالْأَقْرَاءِ، أَو مثنى: كقرءين صَحَّ؛ لِأَن الْجمع فِي حكم تعدد الْأَلْفَاظ، وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة، وَهُوَ مُفَرع على جَوَاز تَثْنِيَة الْمُشْتَرك وَجمعه بِاعْتِبَار معنييه، أَو مَعَانِيه على مَا يَأْتِي فِي آخر الْمَسْأَلَة.
الْمَذْهَب الْخَامِس: صِحَة اسْتِعْمَاله ﴿إِن تعلق أحد الْمَعْنيين بِالْآخرِ﴾
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٥