(قَوْله: ﴿فصل﴾)
لَا يلْزم من إِضْمَار شَيْء فِي الْمَعْطُوف أَن يضمر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، ذكره أَبُو الْخطاب، وَابْن حمدَان، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم خلافًا للحنفية، وَالْقَاضِي، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَغَيرهم﴾ .
وَهَذِه التَّرْجَمَة الَّتِي ترجمنا بهَا الْمَسْأَلَة هِيَ تَرْجَمَة أبي الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ".
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٠