تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: فصل)

﴿الْأَمر بِعبَادة فِي وَقت مُقَدّر إِذا فَاتَ عَنهُ فالقضاء بِالْأَمر الأول﴾ فِي الْأَشْهر.

اخْتَارَهُ ﴿القَاضِي، والحلواني، والموفق، وَابْن حمدَان﴾، والطوفي ﴿وَغَيرهم﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " فِي بَاب الْحيض: يمْنَع الْحيض الصَّوْم إِجْمَاعًا، وتقتضيه إِجْمَاعًا هِيَ وكل مَعْذُور بِالْأَمر السَّابِق، لَا بِأَمْر جَدِيد فِي الْأَشْهر.

وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَالْمجد وَالْأَكْثَر من الْفُقَهَاء

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٢٦٠