نَحْو قَوْله: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ [النِّسَاء: ٤٣] فَإِن كلا من اللَّمْس بِالْيَدِ وَالْوَطْء لَازم للْآخر، وَالنِّكَاح للْوَطْء وَالْعقد كَذَلِك، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ غَرِيب.
الْمَذْهَب السَّادِس ﴿- قَالَه بعض أَصْحَابنَا، وَالْغَزالِيّ - يَصح﴾ اسْتِعْمَاله ﴿إِرَادَة، لَا لُغَة﴾ فَيصح أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد معنياه بِوَضْع جَدِيد؛ لَكِن لَيْسَ من اللُّغَة؛ فَإِن اللُّغَة منعت مِنْهُ.
الْمَذْهَب السَّابِع: ﴿لَا يَصح مُطلقًا﴾، اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن الْقيم، وَحَكَاهُ عَن الْأَكْثَر، وَقَالَهُ أَبُو هَاشم، والكرخي، وَأَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ، وَابْن الصّباغ، والرازي، وَغَيرهم.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٦