تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمثله حَدِيث زيد بن خَالِد، وَعقبَة بن عَامر، فَإِنَّهُ وَقع لَهما مثل ذَلِك فَرخص النَّبِي - ﷺ َ - لزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ كَمَا فِي أبي دَاوُد، كَمَا رخص لأبي بردة، وَرخّص أَيْضا لعقبة بن عَامر كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

وَهُوَ مَبْنِيّ على تَخْصِيص لعُمُوم بعد تَخْصِيص.

وَاسْتدلَّ للْأولِ - وَهُوَ الصَّحِيح - رُجُوع الصَّحَابَة إِلَى التَّمَسُّك بقضايا الْأَعْيَان كقصة مَاعِز، ودية الْجَنِين، والمفوضة، وَالسُّكْنَى للمبتوتة، وَغير ذَلِك.

وَأَيْضًا قَوْله - ﷺ َ - لأبي بردة: " تجزئك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك " فلولا أَن الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُشَاركَة لم يخص.

وَكَذَلِكَ تَخْصِيص خُزَيْمَة بِجعْل شَهَادَته كشهادتين، وَقَوله تَعَالَى:

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٤٧٠