(قَوْله: ﴿فصل﴾)
﴿مثل ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ [التَّوْبَة: ١٠٣] يَقْتَضِي أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال فِي ظَاهر كَلَام أبي الْفرج﴾ الشِّيرَازِيّ، ﴿وَقَالَهُ ابْن حمدَان﴾ فِي " الْمقنع "، وَأكْثر الْعلمَاء من أَصْحَاب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، إِلَّا أَن يخص بِدَلِيل من السّنة، وَهُوَ مَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي " الرسَالَة ".
﴿وَخَالف الْكَرْخِي وَابْن الْحَاجِب﴾، فَقَالَا: يَكْفِي الْأَخْذ من نوع وَاحِد.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٠٠