تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿اخْتَارَهُ ابْن حَامِد [من أَصْحَابنَا]، وَالْقَاضِي [أَبُو يعلى] فِي " الْمُجَرّد "، وَبَعض الْحَنَفِيَّة﴾ وَهُوَ الْجِرْجَانِيّ.

﴿قَالَ الْأُسْتَاذ﴾ أَبُو إِسْحَاق الأسفراييني فِي " أُصُوله ": (﴿[لَا خلاف] بَين الْمُسلمين﴾ أَن خطاب الزواجر من الزِّنَى وَالْقَذْف [يتَوَجَّه] عَلَيْهِم كالمسلمين) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١١٥٠