وَفعله﴾ من كل وَجه، فالمتأخر نَاسخ [فِيهِ وَفينَا]، فَإِن جهل عمل بالْقَوْل﴾) . انْتهى.
فَإِن قيل: لم لَا يُصَار إِلَى الْوَقْف هُنَا، كَمَا فِي حَقه - ﷺ َ - كَمَا سبق؟
قيل: لِأَن القَوْل بالتوقف ضَعِيف هُنَا، لأَنا متعبدون بِالْعَمَلِ، والتوقف فِيهِ إبِْطَال الْعَمَل، وَنفي للتعبد بِهِ، بِخِلَاف الَّذِي قبله، وَهُوَ التَّوَقُّف فِي حق الرَّسُول، لعدم تعبدنا بِهِ.
قَوْله: ﴿وَإِن عَم القَوْل، فالمتأخر نَاسخ [فِي حَقه وحقنا]﴾، لوُجُوب تكْرَار الْفِعْل فِي حَقه، ولوجوب التأسي فِي حَقنا، قَالَه الْأَصْفَهَانِي وَغَيره.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": (وَالْمرَاد: إِن اقْتضى القَوْل التّكْرَار، فالفعل نَاسخ للتكرار، إِلَّا فَلَا مُعَارضَة، وَذكره بَعضهم) انْتهى.
وَنحن أبرزنا المُرَاد.