تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْقَائِل بِالْإِبَاحَةِ: لِأَنَّهَا متيقنة.

رد: بِمَا سبق.

الْقَائِل بِالْوَقْفِ: لاحْتِمَاله الْجَمِيع، وَلَا صِيغَة لَهُ، وَلَا تَرْجِيح.

رد: بِمَا سبق، وَبِأَن الْغَالِب [لَا اخْتِصَاص]، وَلَا عمل بالنادر.

وَقَالَ ابْن عقيل: (المتبع لَا يجوز إِمْسَاكه عَن بَيَان مَا يَخُصُّهُ، لَا سِيمَا إِن ضرّ غَيره، لِأَنَّهُ غرور، وَلَو فِي طَرِيق أَو أكل أَو شرب، إِن علم أَنه قد يتبع، فَكيف [بِعِلْمِهِ] باتباعه) .

وَقَول التَّمِيمِي وَغَيره: بتجويز سَهْو أَو غَيره - حَتَّى قيل: يتَوَقَّف فِيهِ فِي دلَالَته على حكم حَقه - ضَعِيف، لما سبق، وَلِأَنَّهُ لَا يقر عَلَيْهِ.

قَوْله: ﴿فَائِدَتَانِ.

الأولى: التأسي: فعلك كَمَا فعل - ﷺ َ - لأجل أَنه فعل، وَكَذَا التّرْك﴾،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٨٤