تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبَعض أَصْحَابه: " اسْقِنِي قَائِما، فَإِنَّهُ - ﷺ َ - شرب قَائِما ".

ومنشأ الْخلاف فِي ذَلِك: تعَارض الأَصْل وَالظَّاهِر، فَإِن الأَصْل عدم التشريع، وَالظَّاهِر فِي أَفعاله التشريع؛ لِأَنَّهُ مَبْعُوث لبَيَان الشرعيات.

قلت: أَكثر مَا حكيناه من الْأَمْثِلَة مَنْدُوب، نَص عَلَيْهِ إمامنا وَأَصْحَابه: كذهابه من طَرِيق ورجوعه فِي أُخْرَى فِي الْعِيد، حَتَّى نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد فِي الْجُمُعَة أَيْضا، ودخوله مَكَّة من كداء، وتطيبه عِنْد الْإِحْرَام، وغسله بِذِي طوى، والاضطجاع بعد سنة الْفجْر.

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن الإِمَام أَحْمد فِي جلْسَة الاسْتِرَاحَة، هَل هِيَ مُسْتَحبَّة أم لَا؟ وَالْمذهب أَنَّهَا لَيست مُسْتَحبَّة.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: (أَكثر الْأَحَادِيث على هَذَا) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٦٠