تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿و﴾ قَالَ ﴿الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين: (﴿[من الْمُمكن أَنه يجب علينا وَإِن لم يجب عَلَيْهِ]﴾؛ كَمَا تجب مُتَابعَة الإِمَام فِيمَا لَا يجب عَلَيْهِ، وَنبهَ عَلَيْهِ الْقُرْآن بقوله: ﴿مَا كَانَ لأهل الْمَدِينَة وَمن حَولهمْ من الْأَعْرَاب أَن يتخلفوا عَن رَسُول الله﴾ الْآيَة [التَّوْبَة: ١٢٠]، فَأوجب عَلَيْهِم، وَلَو لم يتَعَيَّن ذَلِك الْغَزْو. - قَالَ -: وَقد يُقَال هَذَا فِيمَا صدر مِنْهُ اتِّفَاقًا) . قَوْله: ﴿فَائِدَة: [تعرف] الصّفة﴾ .

أَعنِي: صفة فعله - ﷺ َ - هَل هُوَ وَاجِب، أَو مَنْدُوب، أَو مُبَاح؟ ﴿[بِأُمُور]:

[مِنْهَا: النَّص]﴾ مِنْهُ على ذَلِك، بِأَن يَقُول: هَذَا وَاجِب عَليّ، أَو مُسْتَحبّ، أَو مُبَاح، أَو معنى ذَلِك، بِذكر خَاصَّة من خواصه، أَو نَحْو ذَلِك.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٦٧