(قَوْله: ﴿فصل﴾)
﴿إِذا سكت - ﷺ َ - عَن إِنْكَار [فعل أَو قَول]، بِحَضْرَتِهِ، أَو زَمَنه [عَالما بِهِ]، دلّ على جَوَازه [حَتَّى لغيره فِي الْأَصَح]، وَإِن سبق تَحْرِيمه فنسخ﴾؛ لِئَلَّا يكون سُكُوته محرما، وَلِأَن فِيهِ تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، لإيهام الْجَوَاز والنسخ، ولاسيما إِن استبشر بِهِ.
وَلذَلِك احْتج الإِمَام أَحْمد وَالْإِمَام الشَّافِعِي فِي إِثْبَات النّسَب بالقيافة بِحَدِيث عَائِشَة: " أَن مجزز المدلجي رأى زيد بن
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩١