(قَوْله: ﴿فصل﴾)
﴿فعلاه - ﷺ َ -[وَلَو اخْتلفَا]، وَأمكن اجْتِمَاعهمَا كَصَوْم وَصَلَاة، أَو لَا، لَكِن لَا [يتناقض] حكماهما، فَلَا تعَارض، وَكَذَا إِن تنَاقض، كصومه فِي وَقت وَأكله فِي مثله، لَكِن: إِن دلّ دَلِيل على وجوب تكَرر [الأول لَهُ، أَو لأمته]، أَو أقرّ من أكل فِي مثله، فنسخ﴾ .
الصَّادِر مِنْهُ - ﷺ َ - إِمَّا قَول، أَو فعل، أَو هما.
فَإِذا انْفَرد أَحدهمَا فَلَا كَلَام.
وَرُبمَا تعَارض دليلان من ذَلِك؛ إِمَّا قَولَانِ، أَو فعلان، أَو قَول وَفعل.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩٥