تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ فِي رِوَايَة ابْن إِبْرَاهِيم: (الْأَمر من النَّبِي - ﷺ َ - سوى الْفِعْل، لِأَنَّهُ يفعل الشَّيْء لجِهَة الْفضل، ويفعله وَهُوَ خَاص بِهِ، وَإِذا أَمر بالشَّيْء فَهُوَ للْمُسلمين) .

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: (ظَاهره الْوَقْف فِي تعديته إِلَى أمته وَإِن علمت صفته؛ لتعليله بِاحْتِمَال تَخْصِيصه) .

وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه أَقيس، وَقَالَهُ بعض الْأُصُولِيِّينَ.

﴿و﴾ قَالَ القَاضِي أَبُو بكر ﴿الباقلاني: [حكمه حكم مَا لم تعلم] صفته﴾ - على مَا يَأْتِي بعد هَذَا فَيجْرِي فِيهِ قَول بالندب، وَقَول بِالْإِبَاحَةِ، وَقَول بِالْوَقْفِ.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٦٦