تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿و﴾ قَالَ ﴿أَبُو الْخطاب وَالْأَكْثَر: لَا فِي الْأَمر﴾ وَالنَّهْي ﴿وَهُوَ أَكثر كَلَام القَاضِي، وَهُوَ أظهر﴾ .

خرج بقولنَا: (إِن صلح) يَعْنِي أَن يكون اللَّفْظ صَالحا لَهُ أَي: لدُخُوله فِيهِ، مَا إِذا كَانَ بِلَفْظ المخاطبة، نَحْو: " إِن الله يَنْهَاكُم أَن تحلفُوا بِآبَائِكُمْ ".

وَقَوْلنَا: (مُطلقًا) ليشْمل الْخَبَر والإنشاء وَالْأَمر وَالنَّهْي.

وَعَزاهُ فِي " الْمَحْصُول " إِلَى الْأَكْثَر.

وَالْقَوْل الثَّانِي: لَا يدْخل إِلَّا بِدَلِيل، وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد، حَكَاهَا التَّمِيمِي عَنهُ، فَقَالَ: وَعَن أَحْمد لَا يدْخل الْآمِر فِي الْأَمر إِلَّا بِدَلِيل، وَاخْتلف أَصْحَابه.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٤٩٧