قَوْله: ﴿وَالْمذهب أَن الْأُخوة والعمومة يعم﴾ الذُّكُور وَالْإِنَاث، قطع بِهِ فِي " الْمُغنِي " و" الشَّرْح "، و" شرح ابْن رزين "، وَصَاحب " الْفُرُوع " فِيهِ، وَغَيرهم، وَظَاهر كَلَامه فِي " الْوَاضِح " الْمُتَقَدّم أَن الْأُخوة لَا تعم الْإِنَاث وَأَن الْمُؤمن لَا يعمهن كَمَا تقدم.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨٢