تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَذكر الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة فِي " كِفَايَة التَّجْرِيد ": فِي الحَدِيث تقديرين آخَرين غير تقديرهم الْمَشْهُور:

أَحدهمَا: أَنه لَا حذف فِيهِ، بل على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، وَالْأَصْل لَا يقتل مُسلم وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر.

وَالثَّانِي: أَن ذَا عهد مُبْتَدأ، وَفِي عَهده خَبره، وَالْوَاو للْحَال، أَي: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَالْحَال أَنه لَيْسَ ذَا عهد فِي عَهده، ورد من وَجْهَيْن.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٤٥٦