تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعند أبي الْبَقَاء وَغَيره لَا تعمم إِلَّا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة، وَحكي إِجْمَاع وَمَعَ من الْعُمُوم قَطْعِيّ فَلَا مجَاز.

وَفِي إِثْبَات لامتنان واستفهام إنكاري، وَفِي نهي، وَقيل: وَأمر، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالشَّيْخ وَغَيرهمَا وَشرط.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٣٦٥