تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَائِدَة: الْأَمر الْجَدِيد إِجْمَاع، أَو نَص، أَو قِيَاس جلي احْتمل مَجِيئه.

قَوْله: ﴿وَإِن لم يُقيد بِوَقْت - وَقُلْنَا بالفورية -﴾ وَفعله بعده، ﴿فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر﴾، مِنْهُم: أَكثر الْمَالِكِيَّة، والرازي الْحَنَفِيّ.

﴿قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: الْإِجْمَاع أَنه مؤد لَا قَاض، وَعند جمَاعَة كالمؤقت﴾، مِنْهُم: القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني، وَأَبُو الْفرج الْمَالِكِي، والكرخي وَغَيره من الْحَنَفِيَّة.

وَإِن قُلْنَا الْأَمر للتراخي فَلَيْسَ بِقَضَاء قطعا.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٢٦٢