تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْجَوَاب عِنْد ذَلِك عَن الْقَائِل بِالْإِبَاحَةِ: أَن الْمُتَبَادر غير ذَلِك، وَفِي الْآيَة إِنَّمَا علم بِدَلِيل خارجي.

﴿و﴾ ذهب ﴿أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزالِيّ﴾ فِي " المنخول "، وَابْن الْقشيرِي ﴿والآمدي﴾، وَغَيرهم إِلَى ﴿الْوَقْف﴾ فِي الْإِبَاحَة وَالْوُجُوب لتعارض الْأَدِلَّة.

وَذهب القَاضِي الْحُسَيْن من الشَّافِعِيَّة إِلَى الِاسْتِحْبَاب، وَمثله بقوله تَعَالَى: ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ [النُّور: ٣٣] .

قَالَ الشَّافِعِي: هُوَ للاستحباب، وَإِنَّمَا ذَلِك من الْأَمر بعد الْحَظْر؛ لِأَن بيع الْإِنْسَان مَاله من مَاله مُمْتَنع بِلَا شكّ.

قلت: على الصَّحِيح من مَذْهَبنَا اسْتِحْبَاب الْكِتَابَة باجتماع الشَّرْط فِيهَا، وَعنهُ أَنَّهَا وَاجِبَة إِذا ابتاعها من سَيّده أجبر عَلَيْهَا

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٢٥٠