وَالْجَوَاب عِنْد ذَلِك عَن الْقَائِل بِالْإِبَاحَةِ: أَن الْمُتَبَادر غير ذَلِك، وَفِي الْآيَة إِنَّمَا علم بِدَلِيل خارجي.
﴿و﴾ ذهب ﴿أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزالِيّ﴾ فِي " المنخول "، وَابْن الْقشيرِي ﴿والآمدي﴾، وَغَيرهم إِلَى ﴿الْوَقْف﴾ فِي الْإِبَاحَة وَالْوُجُوب لتعارض الْأَدِلَّة.
وَذهب القَاضِي الْحُسَيْن من الشَّافِعِيَّة إِلَى الِاسْتِحْبَاب، وَمثله بقوله تَعَالَى: ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ [النُّور: ٣٣] .
قَالَ الشَّافِعِي: هُوَ للاستحباب، وَإِنَّمَا ذَلِك من الْأَمر بعد الْحَظْر؛ لِأَن بيع الْإِنْسَان مَاله من مَاله مُمْتَنع بِلَا شكّ.
قلت: على الصَّحِيح من مَذْهَبنَا اسْتِحْبَاب الْكِتَابَة باجتماع الشَّرْط فِيهَا، وَعنهُ أَنَّهَا وَاجِبَة إِذا ابتاعها من سَيّده أجبر عَلَيْهَا