وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: هُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء، وَنَقله عبد الْوَهَّاب عَن أَصْحَاب الشَّافِعِي، قَالَ: وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَإِن لم يصرحوا بِهِ.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ، والكيا: إِنَّه لَيْسَ عين النَّهْي عَن ضِدّه وَلَا يَقْتَضِيهِ.
﴿و﴾ للْقَاضِي أبي بكر ﴿الباقلاني﴾ الْأَقْوَال ﴿الثَّلَاثَة﴾ الْمُتَقَدّمَة.
﴿وَعند بعض الْحَنَفِيَّة يسْتَلْزم كَرَاهَة ضِدّه، و﴾ عِنْد ﴿الرَّازِيّ﴾ فِي " الْمَحْصُول " ﴿الْكَرَاهَة﴾؛ لِأَن النَّهْي لما لم يكن مَقْصُودا سمي اقْتِضَاء؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيّ وَأثبت بِهِ أقل مَا أثبت بِالنَّهْي وَهُوَ الْكَرَاهَة.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٤