تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الْعدة "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": ﴿اقْتِضَاء فعل، أَو استدعاء فعل بقول مِمَّن هُوَ دونه﴾ .

وَقَالَ فِي " الْوَاضِح " أَيْضا: استدعاء الْأَعْلَى لتعود الْهَاء إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي الْحَد إِضْمَار، فَيجوز استدعاء فعل بقول من الدون.

﴿و﴾ قَالَ أَبُو الْخطاب فِي ﴿" التَّمْهِيد "، و﴾ الشَّيْخ الْمُوفق فِي ﴿" الرَّوْضَة ": استدعاء فعل بقول بِجِهَة الاستعلاء﴾ أَو على جِهَة الاستعلاء، وَهُوَ معنى حد الأشعرية.

قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": لَو أسقط: بقول، أَو زيد، أَو مَا قَامَ مقَامه، استقام.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١٦٥