تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.

﴿وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ﴾، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَوْله: ﴿وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين﴾ . لَو فعل ذَلِك

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢١١٢