تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَيَكْفِي معرفَة خطه عندنَا، وَعند الْأَكْثَر﴾ .

تقدم أَنه يَكْفِي معرفَة خطه بطرق، مِنْهَا: أَن يعرف خطه. وَمِنْهَا: أَن يَظُنّهُ، وَيَكْفِي الظَّن فِي ذَلِك بِإِخْبَار عدل. وَمِنْهَا: أَن يُشَاهِدهُ يكْتب ذَلِك، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح.

وَقد حكى أَبُو الْحُسَيْن بن الْقطَّان عَن بَعضهم أَن لَا يَكْفِي فِي ذَلِك إِلَّا شَاهِدَانِ على الْكَاتِب بِأَنَّهُ كتبه على حد شَرط كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَتقدم ذَلِك قَرِيبا.

قَوْله: ﴿وَلَا يجوز إِطْلَاق " حَدثنَا " " وَأخْبرنَا " فِيهَا خلافًا لقوم﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٠٦٩