تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْهِنْدِيّ: وَكَلَام الرَّازِيّ صَرِيح فِيهِ، وَكَلَام غَيره يدل على الْمَنْع.

وَقَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّهَا إجَازَة مجملة لَا تجوز الرِّوَايَة بهَا.

وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين على الْمُحدثين.

قَالَ النَّوَوِيّ: الصَّحِيح الْمَنْع عَن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.

قَوْله: ﴿و﴾ لم ير ﴿الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة﴾، وهم: الإِمَام أَبُو حنيفَة، وَالْإِمَام الشَّافِعِي، وَالْإِمَام أَحْمد، وَأكْثر الْعلمَاء، ﴿إِطْلَاق " حَدثنَا " و" أخبرنَا " فِيهَا﴾، أَي: فِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٠٦٤