تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَقُول: أخبرنَا إجَازَة فَقَط.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَجوز أَبُو نعيم، وَأَبُو عبد الله المرزباني أَن يَقُول: " أخبرنَا " دون " حَدثنَا "، وَأَجَازَهُ قوم مُطلقًا، يَعْنِي سَوَاء قَالَ: حَدثنَا، أَو أخبرنَا إجَازَة أَو لم يقل إجَازَة، وَكَانَ يفعل ذَلِك أَبُو نعيم الْأَصْفَهَانِي.

قلت: وَفِيه بعد وإيهام أَن يكون بِالتَّحْدِيثِ على الْحَقِيقَة، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة.

قَوْله: ﴿وَتجوز إجَازَة الْمجَاز بِهِ فِي الْأَصَح﴾: كأجزت لَك مجازاتي، أَو أجزت لَك مَا أُجِيز لي رِوَايَته.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْعَمَل خلافًا لبَعض الْمُتَأَخِّرين.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٥ · ص ٢٠٥٥