تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَإِن دلّ على [عَكسه]﴾ .

أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل ﴿[فِي حَقه]﴾، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.

﴿[فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ]، وَتَأَخر﴾ عَن الْفِعْل ﴿فَلَا [مُعَارضَة]﴾ .

أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.

وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.

قَوْله: ﴿وَإِن تقدم﴾ .

أَي: القَوْل على الْفِعْل، ﴿فالفعل نَاسخ فِي حَقه﴾، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.

قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.

قَوْله: ﴿فَإِن جهل، فالثلاثة﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٥١٢