تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دَلِيل على حكمه ﴿[اخْتَارَهَا] أَبُو الْخطاب، وَحكي عَن التَّمِيمِي﴾، وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين، ﴿والأشعرية، و[غَيرهم]﴾ وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب، وَحكي عَن جُمْهُور الْمُحَقِّقين: كالصيرفي، وَالْغَزالِيّ، وأتباعهما، وَقَالَهُ الْكَرْخِي الْحَنَفِيّ.

فَقيل: الْوَقْف بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة.

وَقيل: بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب فَقَط.

قَوْله: ﴿[وَمَا لم يقْصد بِهِ الْقرْبَة]﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٧٥