دَلِيل على حكمه ﴿[اخْتَارَهَا] أَبُو الْخطاب، وَحكي عَن التَّمِيمِي﴾، وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين، ﴿والأشعرية، و[غَيرهم]﴾ وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب، وَحكي عَن جُمْهُور الْمُحَقِّقين: كالصيرفي، وَالْغَزالِيّ، وأتباعهما، وَقَالَهُ الْكَرْخِي الْحَنَفِيّ.
فَقيل: الْوَقْف بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة.
وَقيل: بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب فَقَط.
قَوْله: ﴿[وَمَا لم يقْصد بِهِ الْقرْبَة]﴾ .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧٥