وَفِي رِوَايَة: " عقد ثَلَاثَة وَخمسين، وَأَشَارَ بالسبابة ".
وَفِي أبي دَاوُد عَن الزبير - رضي الله عنه -: " كَانَ يُشِير بالسبابة وَلَا يحركها ".
وَفِي حَدِيث: " الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا "، وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْرَة " ثمَّ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، وَقبض فِي الثَّالِثَة الْإِبْهَام، إِشَارَة إِلَى أَن الشَّهْر يكون ثَلَاثِينَ، وَيكون تسعا وَعشْرين، إِلَى غير ذَلِك.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢٩