تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْكفَّار)، وَكَذَلِكَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّير.

قَالَ الْقَرَافِيّ: (وَمر بِي فِي بعض الْكتب الَّتِي لَا أستحضرها الْآن: أَنهم مكلفون بِمَا عدا الْجِهَاد) .

﴿وَقيل﴾: لَا يُخَاطب إِلَّا ﴿الْمُرْتَد فَقَط﴾ .

حَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي فِي " الملخص "، والطرطوشي فِي " الْعمد "، وَيفهم من كَلَام الْفُقَهَاء فِي بعض مسَائِل الْفِقْه.

قلت: الْفرق بَينه وَبَين غَيره وَاضح، وَذَلِكَ لِأَن مؤاخذته بسابق الْتِزَامه حكم الْإِسْلَام، وَلِهَذَا قُلْنَا: يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي الرِّدَّة من الْعِبَادَات، على تفاصيل فِي الْفِقْه.

﴿[وَعَن أَحْمد] لَا﴾ يخاطبون ﴿مُطلقًا، [اخْتَارَهُ أَكثر]

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١١٥٢