الْكفَّار)، وَكَذَلِكَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّير.
قَالَ الْقَرَافِيّ: (وَمر بِي فِي بعض الْكتب الَّتِي لَا أستحضرها الْآن: أَنهم مكلفون بِمَا عدا الْجِهَاد) .
﴿وَقيل﴾: لَا يُخَاطب إِلَّا ﴿الْمُرْتَد فَقَط﴾ .
حَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي فِي " الملخص "، والطرطوشي فِي " الْعمد "، وَيفهم من كَلَام الْفُقَهَاء فِي بعض مسَائِل الْفِقْه.
قلت: الْفرق بَينه وَبَين غَيره وَاضح، وَذَلِكَ لِأَن مؤاخذته بسابق الْتِزَامه حكم الْإِسْلَام، وَلِهَذَا قُلْنَا: يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي الرِّدَّة من الْعِبَادَات، على تفاصيل فِي الْفِقْه.
﴿[وَعَن أَحْمد] لَا﴾ يخاطبون ﴿مُطلقًا، [اخْتَارَهُ أَكثر]
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٢