تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَعْنِي: أَنَّهَا لَيست بتكليف، ﴿وعدها﴾ - أَيْضا - ﴿[من] أَحْكَام التَّكْلِيف﴾، وَقَالَ: (من قَالَ: التَّكْلِيف مَا كلف اعْتِقَاد كَونه من الشَّرْع، فَهِيَ تَكْلِيف)، وَضَعفه بِلُزُوم جَمِيع الْأَحْكَام.

﴿وَقَالَ الْمجد﴾ فِي " المسودة ": ﴿(وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك عِنْدِي: أَن الْمُبَاح من أَحْكَام التَّكْلِيف، بِمَعْنى: أَنه يخْتَص بالمكلفين﴾، أَي: أَن الْإِبَاحَة والتخيير لَا يَصح إِلَّا لمن يَصح إِلْزَامه الْفِعْل أَو التّرْك، فَأَما النَّاسِي والنائم وَالْمَجْنُون، فَلَا إِبَاحَة فِي حَقهم كَمَا لَا حظر وَلَا إِيجَاب، فَهَذَا معنى جعلهَا من أَحْكَام التَّكْلِيف، لَا بِمَعْنى: أَن الْمُبَاح مُكَلّف بِهِ) .

قَوْله: ﴿فَائِدَتَانِ:

الأولى: الْجَائِز لُغَة العابر﴾ .

قَالَ فِي " الْقَامُوس ": (الْجَائِز: الْمَار) .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٠٣٣